____________________
ومنها: ما دل على أن من ترك سعيه متعمدا أعاد حجه (1).
هذا مضافا إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه.
ولا يعتبر فيه ستر العورة فلو سعى عاريا ولو عامدا صح سعيه وحجه لعدم الدليل على اعتباره فيه خلافا للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم.
كما لا تعتبر فيه الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر.
أما طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أي دليل على اعتبارها.
نعم ذكرها جماعة من الأصحاب.
وأما الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية (2) عدم اعتبار الطهارة في جميع المناسك إلا الطواف وكذلك في صحيحة رفاعة (3) وخبر يحيى الأزرق (4).
ولكن بإزاء ذلك روايات ربما توهم دلالتها على اعتبار الطهارة في السعي كمعتبرة ابن فضال وصحيح ابن جعفر (5).
ولكن لا يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في البين ما يدل على عدم اعتبارها وذلك لأمور:
الأول: تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلا عن ابن عقيل مع أن المسألة محل الابتلاء ولو كانت معتبرة
هذا مضافا إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه.
ولا يعتبر فيه ستر العورة فلو سعى عاريا ولو عامدا صح سعيه وحجه لعدم الدليل على اعتباره فيه خلافا للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم.
كما لا تعتبر فيه الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر.
أما طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أي دليل على اعتبارها.
نعم ذكرها جماعة من الأصحاب.
وأما الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية (2) عدم اعتبار الطهارة في جميع المناسك إلا الطواف وكذلك في صحيحة رفاعة (3) وخبر يحيى الأزرق (4).
ولكن بإزاء ذلك روايات ربما توهم دلالتها على اعتبار الطهارة في السعي كمعتبرة ابن فضال وصحيح ابن جعفر (5).
ولكن لا يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في البين ما يدل على عدم اعتبارها وذلك لأمور:
الأول: تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلا عن ابن عقيل مع أن المسألة محل الابتلاء ولو كانت معتبرة