(مسألة 442): إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود (2).
(مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه
____________________
(1) المصدود بأقسامه لا يسقط عنه الحج بالمرة إنما مقتضى الأدلة تحليله بالهدي، وعليه لو استطاع في هذه السنة وصد ولم تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه الحج لعدم استطاعته في هذه السنة للصد وعدم استطاعته في السنة اللاحقة وأما لو استطاع بعد هذه السنة أو كان الحج مستقرا عليه يجب عليه الاتيان بالحج إذ لا موجب لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة.
(2) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد، أما بالنسبة إلى المبيت فلأنه خارج عن أعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كساير الواجبات الشرعية، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت وأما الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمدا واختيارا ويسقط بالعجز عنه ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي بقضائه في السنة القادمة
(2) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد، أما بالنسبة إلى المبيت فلأنه خارج عن أعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كساير الواجبات الشرعية، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت وأما الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمدا واختيارا ويسقط بالعجز عنه ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي بقضائه في السنة القادمة