____________________
والانفاذ، اختاره الشيخ النائيني ولم يستبعده الجواهر (1) ونسبه إلى جماعة.
ولكنه لا دليل عليه بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد فإن المقابلة بينه وبين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد، ودعوى: أن الأمر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب، فاسدة: لأن المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين.
ولو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وقلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد ولكن لا دليل على لزوم البعث فليذبح حيث شاء ولو في بلاده.
والحاصل: عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضي الوجوب في خصوص مكان آخر بل له أن يذبح في أي مكان شاء. هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتع بها.
(1) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري منه معا فلا حج له لما عرفت أن الوقوف الاختياري
ولكنه لا دليل عليه بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد فإن المقابلة بينه وبين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد، ودعوى: أن الأمر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب، فاسدة: لأن المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين.
ولو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وقلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد ولكن لا دليل على لزوم البعث فليذبح حيث شاء ولو في بلاده.
والحاصل: عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضي الوجوب في خصوص مكان آخر بل له أن يذبح في أي مكان شاء. هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتع بها.
(1) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري منه معا فلا حج له لما عرفت أن الوقوف الاختياري