____________________
(تأخير صوم اليوم السابع اختيارا) وهل يجوز تأخير صوم اليوم السابع اختيار فيه خلاف. إن قلنا بأن المدرك لهذا الحكم هو الاجماع فهو مختص بصورة عدم التمكن ولا يشمل حال الاختيار.
وإن قلنا بأن مستند الحكم إنما هو خبر الأزرق المتقدم فالظاهر أنه لا يشمل حال الاختيار لأن السؤال عمن قدم ودخل مكة يوم التروية متمتعا والظاهر منه أنه لم يصم قبل قدومه ولكن صاحب الجواهر (1) ذكر أن الرواية تشمل حال الاختيار أيضا فإن القدوم يوم التروية لا ينافي صوم يوم قبله قبل القدوم فالرواية مطلقة من حيث التمكن وعدمه.
والجواب عنه: أنه لا اطلاق للرواية من هذه الجهة لأن الظاهر من قوله: (قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية) أنه كان يعلم بوجوب الصوم عليه ثلاثة أيام قبل العيد ولكن لم يتمكن من صيام اليوم السابع فدخل يوم التروية فصام يوم التروية ويوم عرفة فالرواية منصرفة عن المتمكن وتختص بصورة الضرورة على أنه لو قلنا باطلاق رواية الأزرق المتقدمة من هذه الجهة يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالة على وجوب صيام اليوم السابع والثامن والتاسع ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم جواز الاكتفاء بغير ذلك والقدر المتيقن خروج صورة عدم التمكن من صيام اليوم السابع من هذه الروايات وأما المتمكن والتارك اختيارا فيبقى تحت اطلاق المنع فيتحقق التعارض في مورد التمكن والمرجع بعد التعارض والتساقط اطلاق أدلة اعتبار التوالي والنتيجة عدم جواز
وإن قلنا بأن مستند الحكم إنما هو خبر الأزرق المتقدم فالظاهر أنه لا يشمل حال الاختيار لأن السؤال عمن قدم ودخل مكة يوم التروية متمتعا والظاهر منه أنه لم يصم قبل قدومه ولكن صاحب الجواهر (1) ذكر أن الرواية تشمل حال الاختيار أيضا فإن القدوم يوم التروية لا ينافي صوم يوم قبله قبل القدوم فالرواية مطلقة من حيث التمكن وعدمه.
والجواب عنه: أنه لا اطلاق للرواية من هذه الجهة لأن الظاهر من قوله: (قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية) أنه كان يعلم بوجوب الصوم عليه ثلاثة أيام قبل العيد ولكن لم يتمكن من صيام اليوم السابع فدخل يوم التروية فصام يوم التروية ويوم عرفة فالرواية منصرفة عن المتمكن وتختص بصورة الضرورة على أنه لو قلنا باطلاق رواية الأزرق المتقدمة من هذه الجهة يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالة على وجوب صيام اليوم السابع والثامن والتاسع ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم جواز الاكتفاء بغير ذلك والقدر المتيقن خروج صورة عدم التمكن من صيام اليوم السابع من هذه الروايات وأما المتمكن والتارك اختيارا فيبقى تحت اطلاق المنع فيتحقق التعارض في مورد التمكن والمرجع بعد التعارض والتساقط اطلاق أدلة اعتبار التوالي والنتيجة عدم جواز