(3) الغسل للاحرام (1)
____________________
بالتوفير (1) إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر (قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال: لا بأس) (2).
هذا مضافا إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو كان واجبا لظهر وبان لأنه مما يكثر الابتلاء به مع أنه لم يقل أحد بالوجوب إلا الشاذ.
(1) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به وفي بعضها عده من الغسل الواجب، وفي بعض آخر أطلق عليه الفرض (3) وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعا كما في الجواهر، والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجبا لظهر وشاع لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف.
هذا مضافا إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو كان واجبا لظهر وبان لأنه مما يكثر الابتلاء به مع أنه لم يقل أحد بالوجوب إلا الشاذ.
(1) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به وفي بعضها عده من الغسل الواجب، وفي بعض آخر أطلق عليه الفرض (3) وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعا كما في الجواهر، والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجبا لظهر وشاع لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف.