كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٦٩
(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة. (1) (مسألة 338): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر
____________________
في السند إسماعيل بن مرار فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
وأما على الصائغ فالظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ فالرواية معتبرة ولكنها قاصرة الدلالة فإن التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين يعني من غسل شماله قبل يمينه يجب عليه أن يبدء بيمينه ولكن لم يتعرض في الرواية لغسل اليمين إذا غسل الشمال أولا ثم غسل يمينه فليس التشبيه من جميع الجهات بل التشبيه باعتبار عدم العبرة بالبدئة من الشمال فلا تنافي بين الروايتين وتلك الروايات الآمرة بالطرح.
(1) كما جاز في الطواف ويدل عليه روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار (سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل (1).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب السعي ح 2.
(٦٩)
مفاتيح البحث: مسجد الحرام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست