____________________
(١) لا ريب أن المتفاهم من الآية الكريمة ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ (1) أن يكون الطواف والسعي بينها من الطريق المعهود المتعارف بالخط الموازي بينهما فلو مشى بينهما لا بالخط الموازي كما لو سلك سوق الليل بأن نزل من الصفا وذهب إلى سوق الليل ثم ذهب إلى المروة فنزل منها لا يصدق عليه أنه طاف بينهما فإن المأمور به ليس مجرد المشي على الاطلاق وإنما الواجب هو المشي بينهما فلو مشى بينهما بالخط المنكسر أو المستدبر ونحو ذلك فلا يصدق عليه الطواف بينهما نعم لا يعتبر المشي على نحو الخط المستقيم الهندسي قطعا فلا يضر الميل يمينا أو شمالا فالمعتبر عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادة أخرى كسوق الليل والشارع الملاصق للمسعى كما أن المعتبر هو المشي العادي المتعارف فلا عبرة بالمشي على بطنه أو متدحرجا أو معلقا أو على أربع ونحو ذلك.