____________________
وهو الحق لصحيح العطار الوارد فيه بالخصوص (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه) (1).
ولكن الأحوط استحبابا خروجا من الخلاف إعادة الحج في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته.
بقي هنا فرضان آخران.
أحدهما: من لا يدرك شيئا من الوقوف بالمشعر لا الاختياري منه ولا الاضطراري وإنما يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان الحج للروايات المتقدمة الدالة على أن من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس أو إلى زوال يوم العيد فقد فاته الحج ولا حج له وليس في البين ما يدل على الصحة.
ثانيهما: من أدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، ففيه خلاف فعن المشهور الصحة وعن العلامة البطلان لأن مقتضى اطلاق من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج هو الفساد ولا دليل على الاجتزاء بالوقوف الاختياري في عرفات خاصة وما اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختياري عرفة وحده والروايات صريحة في أن من فاته المشعر فقد فاته الحج.
نعم: بقي هنا صورة واحدة وهي ما لو أدرك اختياري عرفة وأفاض من عرفات ومر بالمزدلفة ولم يقف فيها وأفاض منها قبل الفجر جهلا بالحكم بوجوب الوقوف في المزدلفة أو جهلا بالموضوع حتى أتى منى فإن علم بعد ذلك
ولكن الأحوط استحبابا خروجا من الخلاف إعادة الحج في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته.
بقي هنا فرضان آخران.
أحدهما: من لا يدرك شيئا من الوقوف بالمشعر لا الاختياري منه ولا الاضطراري وإنما يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان الحج للروايات المتقدمة الدالة على أن من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس أو إلى زوال يوم العيد فقد فاته الحج ولا حج له وليس في البين ما يدل على الصحة.
ثانيهما: من أدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، ففيه خلاف فعن المشهور الصحة وعن العلامة البطلان لأن مقتضى اطلاق من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج هو الفساد ولا دليل على الاجتزاء بالوقوف الاختياري في عرفات خاصة وما اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختياري عرفة وحده والروايات صريحة في أن من فاته المشعر فقد فاته الحج.
نعم: بقي هنا صورة واحدة وهي ما لو أدرك اختياري عرفة وأفاض من عرفات ومر بالمزدلفة ولم يقف فيها وأفاض منها قبل الفجر جهلا بالحكم بوجوب الوقوف في المزدلفة أو جهلا بالموضوع حتى أتى منى فإن علم بعد ذلك