____________________
بأعمال منى وإنما يتحلل الناسك بالأعمال الصادرة في منى فكان من المفروغ عنه وقوع الحلق في يوم العيد ولذا ذكر بأنه تحل له الأشياء يوم النحر.
والحاصل: لو تم ما ذكر من الاستدلال فهو وإلا فلا ريب في أن ايقاع الحلق في نهار العيد وعدم تأخيره عنه أحوط كما صرحنا بذلك في المتن فالتعبير بالأحوط في قبال من قال بجواز التأخير عمدا إلى آخر أيام التشريق.
هذا كله في حال العمد والاختيار وأما لو نسي الحلق نهار العبد أولم يتمكن منه في النهار لعدم التمكن منه في نفسه أو لأجل ايقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم يتمكن من الحلق في نهار العبد فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء سواء في الليلة الحادي عشرة أو في نهار غده.
ولكن لا ريب أن التأخير إلى النهار والآتيان فيه أحوط.
(1) وهل يجب تأخير الحلق عن الذبح أم يجوز التقديم عليه، نسب إلى جماعة جواز التقديم.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور من لزوم تأخيره عن الذبح ويدل عليه أولا السيرة مضافا إلى ما في صحيح سعيد الأعرج (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن) فإنه كالصريح في لزوم التأخير فإن المتفاهم منه أنه لو كان عليهن ذبح لا يجوز لهن التقصير إلا بعد الذبح.
والحاصل: لو تم ما ذكر من الاستدلال فهو وإلا فلا ريب في أن ايقاع الحلق في نهار العيد وعدم تأخيره عنه أحوط كما صرحنا بذلك في المتن فالتعبير بالأحوط في قبال من قال بجواز التأخير عمدا إلى آخر أيام التشريق.
هذا كله في حال العمد والاختيار وأما لو نسي الحلق نهار العبد أولم يتمكن منه في النهار لعدم التمكن منه في نفسه أو لأجل ايقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم يتمكن من الحلق في نهار العبد فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء سواء في الليلة الحادي عشرة أو في نهار غده.
ولكن لا ريب أن التأخير إلى النهار والآتيان فيه أحوط.
(1) وهل يجب تأخير الحلق عن الذبح أم يجوز التقديم عليه، نسب إلى جماعة جواز التقديم.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور من لزوم تأخيره عن الذبح ويدل عليه أولا السيرة مضافا إلى ما في صحيح سعيد الأعرج (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن) فإنه كالصريح في لزوم التأخير فإن المتفاهم منه أنه لو كان عليهن ذبح لا يجوز لهن التقصير إلا بعد الذبح.