كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢١٣
(مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد (1) ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم (2) لزمه التدارك إلى آخر
____________________
ذلك لا يقتضي سقوط الذبح بمنى لأن الحلق إنما يترتب على الذبح الصحيح وهو الذبح بمنى.
وبعبارة أخرى: الترتيب المعتبر بين الذبح والحلق إنما هو بين الذبح المأمور به والحلق فما دل على الترتيب لا يدل على أنه متى يجب الحلق أو الهدي ومتى لا يجب.
فمقتضى اشتراط وقوعه في منى جواز التأخير عن يوم العيد حتى يذبح في منى في أيام التشريق أو في بقية أيام ذي الحجة، وقد ورد جواز التأخير لمن لم يجد الهدي لفقده وتمكن من ثمنه أن يودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة (1).
والحاصل: شرطية وقوع الحلق بعد الذبح إنما هي بعد الذبح الصحيح وإن لم يتمكن من ذلك فيجوز له الحلق بالفعل ويحل بذلك ويؤخر ذبحه وما يترتب عليه من الطواف وصلاته والسعي إلى ما بعد الذبح.
(1) استدلوا عليه بالتأسي ومن الواضح أنه لا يدل على الوجوب بل غايته الأفضلية، والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة بناءا على لزوم الحلق في يوم العيد فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد.
(2) لا ريب في الحكم بالصحة لصحيح جميل وصحيح محمد بن حمران (2)

(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4 وباب 2 من أبواب الحلق ح 2.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست