ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة (1).
____________________
فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم اجزاء الحلق عن التقصير.
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير) (1).
وكذا رواها صاحب الجواهر وهكذا رواها في الحدائق عن الكافي والوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق، وذكر المعلق على الوسائل أن الرواية لم نجدها وما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي.
نعم روى الشيخ رواية أخرى بسند صحيح عن الحلبي (قال:
ليس على النساء حلق وعليهن التقصير) الحديث (2).
وعلى كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن والمتعين في حقهن التقصير.
(1) قد عرفت حال النساء وأما الرجال فهو على ثلاثة أقسام
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير) (1).
وكذا رواها صاحب الجواهر وهكذا رواها في الحدائق عن الكافي والوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق، وذكر المعلق على الوسائل أن الرواية لم نجدها وما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي.
نعم روى الشيخ رواية أخرى بسند صحيح عن الحلبي (قال:
ليس على النساء حلق وعليهن التقصير) الحديث (2).
وعلى كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن والمتعين في حقهن التقصير.
(1) قد عرفت حال النساء وأما الرجال فهو على ثلاثة أقسام