____________________
والاجتزاء بالاحتساب من الصفا للتشبيه بغسل اليسرى قبل اليمنى المذكور في الروايتين ففي خبر علي بن أبي حمزة، (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء) (1) وفي معتبرة علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدء بيمينه (2) فاته في باب الوضوء لو بدء بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى يكتفي بغسل اليسرى ولا يلغي غسل يمينه فكذلك السعي يلغي الشوط الأول والذي بدئه من المروة أما السعي من الصفا إلى المروة في الشوط الثاني فلا موجب لالغائه نظير اليد اليمنى التي غسلها بعد الشمال فمقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة قبل الصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا.
والجواب: إن الصحاح المتقدمة عن معاوية بن عمار دلت على الغاء ما بيده من الأشواط وتخصيص الشوط الأول بالطرح والالغاء على خلاف اطلاق الصحاح المزبورة بل تخصيص بالفرد النادر. وأما الروايتان فالأولى ضعيفة بعلي بن حمزة.
مضافا إلى أن كلمة يعيد معناها الالغاء وطرح جميع ما بيده والاستيناف من الأول فحالها حال تلك المطلقات المتقدمة الآمرة بالطرح وليس فيها التشبيه المزبور بالاكتفاء بغسل الشمال فقط.
وأما الرواية الثانية فالظاهر أنها معتبرة السند وإن كان الواقع في
والجواب: إن الصحاح المتقدمة عن معاوية بن عمار دلت على الغاء ما بيده من الأشواط وتخصيص الشوط الأول بالطرح والالغاء على خلاف اطلاق الصحاح المزبورة بل تخصيص بالفرد النادر. وأما الروايتان فالأولى ضعيفة بعلي بن حمزة.
مضافا إلى أن كلمة يعيد معناها الالغاء وطرح جميع ما بيده والاستيناف من الأول فحالها حال تلك المطلقات المتقدمة الآمرة بالطرح وليس فيها التشبيه المزبور بالاكتفاء بغسل الشمال فقط.
وأما الرواية الثانية فالظاهر أنها معتبرة السند وإن كان الواقع في