____________________
(1) لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج اجماعا بقسميه كما في الجواهر (1) ونصوصا. وهي كثيرة جدا.
منها: ما دل على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء وحج القران والافراد فيهما طوافان كما في عدة من النصوص المعتبرة (2) أحدهما طواف النساء.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهل) فإنها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء، ولو كان جزما للحج وجب عليه الاتيان به حلت به النساء أم لا فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلا من حيث حلية النساء فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختيارا ولكن لا تحل له النساء.
والحاصل: طواف النساء وإن كان يجب الاتيان به، ولا يجوز
منها: ما دل على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء وحج القران والافراد فيهما طوافان كما في عدة من النصوص المعتبرة (2) أحدهما طواف النساء.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهل) فإنها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء، ولو كان جزما للحج وجب عليه الاتيان به حلت به النساء أم لا فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلا من حيث حلية النساء فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختيارا ولكن لا تحل له النساء.
والحاصل: طواف النساء وإن كان يجب الاتيان به، ولا يجوز