(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي محل شاء سواء، كان في المسعي أو في منزلة أو غيرهما (2).
____________________
إلا أن الكلام في ثبوت هذه الرواية بهذا المضمون فإن الكليني رواها بعين السند والمتن في موردين في أحد الموردين رواها (ولم يقصر) في مورد آخر رواها وذكر (ولم يزر) بدل (ولم يقصر) وكذلك الشيخ فتكون الرواية بناءا على ذكر (ولم يزر) أجنبية عن مورد الكلام لأنها تكون حينئذ في مورد طواف الحج ولا نحتمل أنهما روايتان أحدهما جاء فيها: (ولم يقصر) والأخرى قال (ولم يزر) لاتحاد السند والمتن ومعه يبعد التعدد فإذا لم يعلم أن الصادر هو جملة (ولم يقصر) أو (ولم يزر) فتسقط عن الاعتبار فتكون صحيحة الحلبي الواردة في المقام بلا معارض فلا بد من الالتزام بمضمونها ولكن حيث لم ينقل من أحد من الأصحاب الفتوى بمضمونها بل لم يتعرضوا لمضمونها نفيا واثباتا فلا بد من الاحتياط الوجوبي على الأقل فيكون هذا المورد مستثنى من مورد الجهل الذي لا يترتب عليه شئ.
(1) لا ريب أن محل التقصير بعد الفراغ من السعي على ما نطقت به الروايات الكثيرة فلو قدمه عالما عامدا تجب عليه الكفارة لاطلاق أدلة ثبوت الكفارة على المحرم إذ أزال شعره وأخذه.
(2) لا دليل على وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي وله
(1) لا ريب أن محل التقصير بعد الفراغ من السعي على ما نطقت به الروايات الكثيرة فلو قدمه عالما عامدا تجب عليه الكفارة لاطلاق أدلة ثبوت الكفارة على المحرم إذ أزال شعره وأخذه.
(2) لا دليل على وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي وله