____________________
لكانت من الواضحات فذلك يكشف كشفا قطعيا عن عدم الاعتبار نظير الإقامة في الصلاة فإن تسالم الفقهاء على عدم الوجوب مع أن المورد محل الابتلاء يكشف عن عدم الوجوب وإن وجد مخالف فهو شاذ لا يعبأ به.
الثاني: إن الأخبار الدالة على اعتبار الطهارة عمدتها روايتان:
الأولى: صحيحة علي بن جعفر وهذه الصحيحة لا يمكن العمل بمضمونها لأن مفادها اعتبار الطهارة في جميع المناسك حتى الوقوفين والحلق.
وهذا شئ لا يمكن التفوه به فلا بد من حمله على الأفضلية في بعض الحالات كما دلت على الأفضلية صحيحة معاوية بن عمار.
والثانية: صحيحة الحلبي (1) ولكنها لا تدل على اعتبار الطهارة من الحدث وإنما تدل على أن الحيض مانع وأين هذا من اعتبار الطهارة على أنها لا بد من حملها على الأفضلية للروايات الواردة فيمن حاضت أثناء الطواف أو بعده أو قبله قبل الصلاة أو بعدها ففي جميعها رخص لها السعي وهي حائض.
مضافا إلى أن العلة المذكورة في الصحيحة وكون السعي من شعائر الله لا تستوجب الطهارة فإن الوقوف بعرفة أو المشعر من الشعائر والبدنة من الشعائر ولا تعتبر الطهارة في جميع ذلك فنفس التعليل كاشف عن الأفضلية لا الاشتراط فلم يبق في البين إلا معتبرة ابن فضال وقد حملها الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين أي الطواف والسعي لاعن كل واحد بانفراده، وهذا بعيد لأنه من قبيل ضم الحجر إلى
الثاني: إن الأخبار الدالة على اعتبار الطهارة عمدتها روايتان:
الأولى: صحيحة علي بن جعفر وهذه الصحيحة لا يمكن العمل بمضمونها لأن مفادها اعتبار الطهارة في جميع المناسك حتى الوقوفين والحلق.
وهذا شئ لا يمكن التفوه به فلا بد من حمله على الأفضلية في بعض الحالات كما دلت على الأفضلية صحيحة معاوية بن عمار.
والثانية: صحيحة الحلبي (1) ولكنها لا تدل على اعتبار الطهارة من الحدث وإنما تدل على أن الحيض مانع وأين هذا من اعتبار الطهارة على أنها لا بد من حملها على الأفضلية للروايات الواردة فيمن حاضت أثناء الطواف أو بعده أو قبله قبل الصلاة أو بعدها ففي جميعها رخص لها السعي وهي حائض.
مضافا إلى أن العلة المذكورة في الصحيحة وكون السعي من شعائر الله لا تستوجب الطهارة فإن الوقوف بعرفة أو المشعر من الشعائر والبدنة من الشعائر ولا تعتبر الطهارة في جميع ذلك فنفس التعليل كاشف عن الأفضلية لا الاشتراط فلم يبق في البين إلا معتبرة ابن فضال وقد حملها الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين أي الطواف والسعي لاعن كل واحد بانفراده، وهذا بعيد لأنه من قبيل ضم الحجر إلى