____________________
بينهم جواز تأخيره إلى الليل وعدم تأخيره إلى الغد وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عبارته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي. ولكن الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق.
وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه.
وكيف كان: فلا ريب أن الصحيح ما ذكره المشهور وأما النصوص الواردة في المقام:
فمنها: صحيح ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل) (1) فإن المستفاد منه جواز التأخير إلى الابراد اختيارا أو إلى الليل ولا يختص الجواز بصورة شدة الحر والحرج فإن شدة الحر مورد السؤال ومن دواعي التأخير إذ الحاج لا داعي له للتأخير بحسب الطبع وإنما يؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر ونحوها ولذا كان الراوي شاكا في الحكم بجواز التأخير اختيارا ولم يكن عالما بالحكم فسأل ولم يكن يعتقد عدم الجواز ولذلك سأل فالحكم بالجواز لا يقتصر بصورة الحرج بل يجوز التأخير إلى الليل اختيارا.
ومما يؤكد ما ذكرنا أي جواز الفصل إلى الليل مطلقا وإن لم يكن حرج أنه لو كان الحكم مقتصرا على الحرج لكان على الإمام (ع) التقييد إلى أول زمان الابراد ولم يقيد بذلك ومقتضى الاطلاق جواز
وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه.
وكيف كان: فلا ريب أن الصحيح ما ذكره المشهور وأما النصوص الواردة في المقام:
فمنها: صحيح ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل) (1) فإن المستفاد منه جواز التأخير إلى الابراد اختيارا أو إلى الليل ولا يختص الجواز بصورة شدة الحر والحرج فإن شدة الحر مورد السؤال ومن دواعي التأخير إذ الحاج لا داعي له للتأخير بحسب الطبع وإنما يؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر ونحوها ولذا كان الراوي شاكا في الحكم بجواز التأخير اختيارا ولم يكن عالما بالحكم فسأل ولم يكن يعتقد عدم الجواز ولذلك سأل فالحكم بالجواز لا يقتصر بصورة الحرج بل يجوز التأخير إلى الليل اختيارا.
ومما يؤكد ما ذكرنا أي جواز الفصل إلى الليل مطلقا وإن لم يكن حرج أنه لو كان الحكم مقتصرا على الحرج لكان على الإمام (ع) التقييد إلى أول زمان الابراد ولم يقيد بذلك ومقتضى الاطلاق جواز