____________________
طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت، قال:
ليس عليك شئ) (1).
فإنها واضحة الدلالة على حصول الشك في الأثناء وغير قابلة للحمل على ما بعد الطواف، كما أنها غير قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستيناف في المندوب. ولكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله:
في الصحيحة (ليس عليك شئ).
فيرد عليه: حينئذ أن الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام مسألتان.
الأولى: إن من شك بين الأقل والسبعة يبطل طوافه، والصحيحة تدل على ذلك صريحا لقوله: معترضا على السائل (هلا استأنف) الثانية: من ترك الطواف عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فإن الحج محكوم بالبطلان، وكذا لو كان جاهلا بالحكم.
وأما الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن الجاهل الذي ذكرنا أنه يحكم ببطلان طوافه وحجه فهل الجاهل على اطلاقه كذلك، أو يستثنى منه هذه الصورة وهي ما لو شك بين السادس والسابع وفاته زمان التدارك وذهب إلى بلاده وأهله فإن صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة، قال: ومحل الخلاف إنما هو مع الحضور، وأما مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل
ليس عليك شئ) (1).
فإنها واضحة الدلالة على حصول الشك في الأثناء وغير قابلة للحمل على ما بعد الطواف، كما أنها غير قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستيناف في المندوب. ولكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله:
في الصحيحة (ليس عليك شئ).
فيرد عليه: حينئذ أن الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام مسألتان.
الأولى: إن من شك بين الأقل والسبعة يبطل طوافه، والصحيحة تدل على ذلك صريحا لقوله: معترضا على السائل (هلا استأنف) الثانية: من ترك الطواف عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فإن الحج محكوم بالبطلان، وكذا لو كان جاهلا بالحكم.
وأما الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن الجاهل الذي ذكرنا أنه يحكم ببطلان طوافه وحجه فهل الجاهل على اطلاقه كذلك، أو يستثنى منه هذه الصورة وهي ما لو شك بين السادس والسابع وفاته زمان التدارك وذهب إلى بلاده وأهله فإن صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة، قال: ومحل الخلاف إنما هو مع الحضور، وأما مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل