____________________
(1) يقع البحث في موارد:
الأول: هل يجب الأكل من ثلث الهدي ولو قليلا كما عن جماعة واختاره المحقق في الشرايع أم يستحب كما عن جماعة آخرين بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر (1).
والصحيح ما اختاره المحقق للأمر به في الكتاب والسنة كقوله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال تعالى أيضا: (فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر) (2) وأما السنة فقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأكل ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله) وكيفيته (وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة (جذوة) من لحم ثم تطرح في مرقة (برمة) ثم تطبخ فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها) (3) وفي صحيحة
الأول: هل يجب الأكل من ثلث الهدي ولو قليلا كما عن جماعة واختاره المحقق في الشرايع أم يستحب كما عن جماعة آخرين بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر (1).
والصحيح ما اختاره المحقق للأمر به في الكتاب والسنة كقوله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال تعالى أيضا: (فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر) (2) وأما السنة فقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأكل ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله) وكيفيته (وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة (جذوة) من لحم ثم تطرح في مرقة (برمة) ثم تطبخ فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها) (3) وفي صحيحة