____________________
إلا بقصد التعيين فحاله حال صلاة الظهر أو العصر والقضاء، والأداء فإن التعيين إنما يكون بالنية.
(1) لا ريب في وجوب البدئة من الصفا ويدل عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيح معاوية بن عمار (تبدأ بالصفا وتختم بالمروة) (1).
(2) كما هو كذلك في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة وإلا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير.
ولكن هب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة، بل ادعي عليه الاجماع كما في المستند، وقد استدلوا على ذلك بعدة من الروايات.
منها: ما ورد فيمن نقص من طوافه وتذكره أثناء السعي.
منها: ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف وشرع في السعي أنه يعين مكانه ثم يتمه (2).
(1) لا ريب في وجوب البدئة من الصفا ويدل عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيح معاوية بن عمار (تبدأ بالصفا وتختم بالمروة) (1).
(2) كما هو كذلك في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة وإلا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير.
ولكن هب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة، بل ادعي عليه الاجماع كما في المستند، وقد استدلوا على ذلك بعدة من الروايات.
منها: ما ورد فيمن نقص من طوافه وتذكره أثناء السعي.
منها: ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف وشرع في السعي أنه يعين مكانه ثم يتمه (2).