كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٦٤
(مسألة 335): يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطا واحدا ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطا آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة (1) والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط (2).
____________________
إلا بقصد التعيين فحاله حال صلاة الظهر أو العصر والقضاء، والأداء فإن التعيين إنما يكون بالنية.
(1) لا ريب في وجوب البدئة من الصفا ويدل عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيح معاوية بن عمار (تبدأ بالصفا وتختم بالمروة) (1).
(2) كما هو كذلك في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة وإلا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير.
ولكن هب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة، بل ادعي عليه الاجماع كما في المستند، وقد استدلوا على ذلك بعدة من الروايات.
منها: ما ورد فيمن نقص من طوافه وتذكره أثناء السعي.
منها: ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف وشرع في السعي أنه يعين مكانه ثم يتمه (2).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب السعي ح 1.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب الطواف وباب 77 منه.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست