كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
(مسألة 375): من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة (1).
(مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. ولو تركه عمدا فسد حجه (2).
____________________
رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف.
وأما جواز الإفاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن.
فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لهم الإفاضة ليلا والرمي ليلا (2).
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد.
(2) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، وأما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر و ح 4 من باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست