(مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. ولو تركه عمدا فسد حجه (2).
____________________
رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف.
وأما جواز الإفاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن.
فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لهم الإفاضة ليلا والرمي ليلا (2).
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد.
(2) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، وأما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس
وأما جواز الإفاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن.
فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لهم الإفاضة ليلا والرمي ليلا (2).
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد.
(2) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، وأما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس