____________________
والجواب: عن ذلك أن الرواية إنما هي مطلقة ولم يذكر فيها النسيان وإنما حمله الشيخ على النسيان فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمدا وهذا مقطوع البطلان فلا بد من طرح الرواية ورد علمها إلى أهلها وحملها على صورة النسيان كما صنعه الشيخ.
فالنتيجة: أنه لا دليل على الاجزاء في صورة النسيان والذي يؤكد ما ذكرناه أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعمدها من حيث وقوعها قبل السعي وبعده وإنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه وبين السعي بطواف النساء فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء فأجاب (ع) بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده ويشهد لذلك قول السائل عن رجل طاف طواف النساء ولو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج فإن السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ولا أقل من اجمال الرواية ولا ريب أن الحكم بعدم الاجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(1) قد تقدم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور ولكن قد عرفت أنه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج فإن الحلية
فالنتيجة: أنه لا دليل على الاجزاء في صورة النسيان والذي يؤكد ما ذكرناه أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعمدها من حيث وقوعها قبل السعي وبعده وإنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه وبين السعي بطواف النساء فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء فأجاب (ع) بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده ويشهد لذلك قول السائل عن رجل طاف طواف النساء ولو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج فإن السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ولا أقل من اجمال الرواية ولا ريب أن الحكم بعدم الاجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(1) قد تقدم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور ولكن قد عرفت أنه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج فإن الحلية