(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (2).
____________________
يظهر من الجواهر (1) ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضا.
(1) لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات.
(2) للنصوص المعتبرة المتكاثرة (2) الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفي بعض الصحاح (ارم في كل يوم عند زوال الشمس) (3) ولا بد من حمله على الاستحباب أو على التقية لذهاب بعض فقهاء العامة إلى ذلك كما في صحيحة زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة.
ومن الغريب ما عن الغنية والاصباح وجواهر القاضي أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال وأغرب من ذلك دعواه اجماع الفرقة مع أنه لا قائل به أصلا بل قالوا إن كلامه مخالف للاجماع ولا دليل عليه أبدا ولا رواية ضعيفة. وأما الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقية.
(1) لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات.
(2) للنصوص المعتبرة المتكاثرة (2) الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفي بعض الصحاح (ارم في كل يوم عند زوال الشمس) (3) ولا بد من حمله على الاستحباب أو على التقية لذهاب بعض فقهاء العامة إلى ذلك كما في صحيحة زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة.
ومن الغريب ما عن الغنية والاصباح وجواهر القاضي أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال وأغرب من ذلك دعواه اجماع الفرقة مع أنه لا قائل به أصلا بل قالوا إن كلامه مخالف للاجماع ولا دليل عليه أبدا ولا رواية ضعيفة. وأما الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقية.