____________________
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند لأن في السند محمد بن أسلم وهو لم يوثق في الرجال ولكن الرواية على مسلكنا معتبرة لأن محمد بن أسلم من رجال كامل الزيارة ومن رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات إلا أنه لا منافاة بين هذه الرواية وصحيحة علي بن جعفر لأن الجمع الدلالي العرفي موجود لأن صحيح ابن جعفر يمنع عن التفريق ومعتبرة إسحاق تدل على الجواز صريحا والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب.
ولكن مع ذلك يشكل الجزم بالجواز لأن مورد السؤال في رواية إسحاق عدم التمكن من الصوم في بلده واضطر إلى السفر ببغداد فيسأل أنه هل يصوم في غير بلده أيضا فكأنه تخيل السائل أن اللازم هو الصوم في بلده وموطنه كما هو الظاهر من الآية الشريفة والنصوص فأجاب (ع) بأنه يجوز الصوم في غير بلده، وعليه فيمكن أن يكون المراد بالتفريق ما يقابل التوالي كما أنه يمكن أن يكون المراد به التفريق في البلاد بمعنى أنه لا يعتبر في السبعة اتيانها في موطنه بل يجوز التفريق فيها بأن يأتي بأربعة أيام مثلا في بلده وثلاثة أخرى في غير بلده فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن التفريق مقابل التوالي فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط.
(1) يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) فإذا أراد التقديم وأراد أن يصوم من أول ذي الحجة لا بد
ولكن مع ذلك يشكل الجزم بالجواز لأن مورد السؤال في رواية إسحاق عدم التمكن من الصوم في بلده واضطر إلى السفر ببغداد فيسأل أنه هل يصوم في غير بلده أيضا فكأنه تخيل السائل أن اللازم هو الصوم في بلده وموطنه كما هو الظاهر من الآية الشريفة والنصوص فأجاب (ع) بأنه يجوز الصوم في غير بلده، وعليه فيمكن أن يكون المراد بالتفريق ما يقابل التوالي كما أنه يمكن أن يكون المراد به التفريق في البلاد بمعنى أنه لا يعتبر في السبعة اتيانها في موطنه بل يجوز التفريق فيها بأن يأتي بأربعة أيام مثلا في بلده وثلاثة أخرى في غير بلده فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن التفريق مقابل التوالي فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط.
(1) يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) فإذا أراد التقديم وأراد أن يصوم من أول ذي الحجة لا بد