____________________
أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد الحديث (1).
وهذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدل للنهي في ذيل الرواية عن صيام أيام التشريق فيكون المراد من يوم الحصبة يوم الرابع عشر كما في مجمع البحرين مستشهدا بهذه الرواية وإلا فلا ينتظم جوابه (ع) بسؤال عباد الذي حكي قول عبد الله بن حسن بجواز صيام أيام التشريق ونفاه الإمام وبالجملة لا يمكن إرادة يوم الثاني عشر الذي هو من أيام التشريق من صبيحة الحصبة بل لا يمكن إرادة اليوم الثالث عشر أيضا.
والجواب عما ذكره صاحب الجواهر أولا أن عمدة ما ورد في المقام إنما هو صحيح العيص وروايتان لحماد وأما صحيح عبد الرحمن فقد عرفت أنه لا يدل على أن المراد بالحصبة اليوم الثاني عشر بل تكون دالا على أن المراد بصبيحة الحصبة هو اليوم الثالث عشر أي النفر الثاني فيكون معارضا لخبر العيص وخبري حماد الدالة على أن المراد بصبح يوم الحصبة يوم الثاني عشر لتفسير الحصبة فيها بيوم النفر فلا تصلح الروايات بعد التعارض للاستناد إليها ويحتمل ولو بعيدا أن يكون التفسير من الراوي نفسه.
وثانيا: هذه الروايات تعارض بما دل على أن الأيام التي يصام فيها ليس فيها شئ من أيام التشريق لا خصوص يومين بل في بعض الروايات قد صرح بأنه يصوم بعد أيام التشريق وأصرح من ذلك كله معتبرة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك
وهذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدل للنهي في ذيل الرواية عن صيام أيام التشريق فيكون المراد من يوم الحصبة يوم الرابع عشر كما في مجمع البحرين مستشهدا بهذه الرواية وإلا فلا ينتظم جوابه (ع) بسؤال عباد الذي حكي قول عبد الله بن حسن بجواز صيام أيام التشريق ونفاه الإمام وبالجملة لا يمكن إرادة يوم الثاني عشر الذي هو من أيام التشريق من صبيحة الحصبة بل لا يمكن إرادة اليوم الثالث عشر أيضا.
والجواب عما ذكره صاحب الجواهر أولا أن عمدة ما ورد في المقام إنما هو صحيح العيص وروايتان لحماد وأما صحيح عبد الرحمن فقد عرفت أنه لا يدل على أن المراد بالحصبة اليوم الثاني عشر بل تكون دالا على أن المراد بصبيحة الحصبة هو اليوم الثالث عشر أي النفر الثاني فيكون معارضا لخبر العيص وخبري حماد الدالة على أن المراد بصبح يوم الحصبة يوم الثاني عشر لتفسير الحصبة فيها بيوم النفر فلا تصلح الروايات بعد التعارض للاستناد إليها ويحتمل ولو بعيدا أن يكون التفسير من الراوي نفسه.
وثانيا: هذه الروايات تعارض بما دل على أن الأيام التي يصام فيها ليس فيها شئ من أيام التشريق لا خصوص يومين بل في بعض الروايات قد صرح بأنه يصوم بعد أيام التشريق وأصرح من ذلك كله معتبرة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك