(مسألة 448): المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل (2).
____________________
(1) قد ذكرنا في أول بحث الصد أن الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحج أو العمرة واتمامها بعد تلبسه بالاحرام بالمحصور في قبال من منعه العدو عن ذلك فاصطلحوا عليه بالمصدود تبعا للروايات ولكل منهما أحكام خاصة تقدم ذكر أحكام الصد وفعلا تذكر أحكام الحصر.
(2) المحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه بالاحرام فإن كان ذلك في العمرة المفردة فالمشهور أن وظيفته بمقتضى صحيح معاوية بن عمار (1) أن يبعث بالهدي ويواعد أصحابه ميعادا فيذبحه في مكة فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل، وعن بعضهم أنه مخير بين البعث بالهدي والذبح في مكانه.
(2) المحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه بالاحرام فإن كان ذلك في العمرة المفردة فالمشهور أن وظيفته بمقتضى صحيح معاوية بن عمار (1) أن يبعث بالهدي ويواعد أصحابه ميعادا فيذبحه في مكة فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل، وعن بعضهم أنه مخير بين البعث بالهدي والذبح في مكانه.