____________________
ودعوى: أن ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني ولذا لم يصدر الأمر من الأئمة (ع) بالوقوف ثانيا.
غير مسموعة، ولا يمكن تصديقها للتمكن من الوقوف برهة من الزمان ولو مرة واحدة في طول هذه المدة ولو بعنوان أنه يبحث عن شئ في تلك الأرض المقدسة فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء والصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة. فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة.
هذا مضافا إلى رواية أبي الجارود الواردة في الشك فإنها دالة على الصحة فإن المستفاد منها لزوم متابعتهم وعدم جواز الخلاف والشقاق بيننا وبينهم قال: سألت أبا جعفر (ع) إنا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر (ع) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس (1).
والسند معتبر فإن أبا الجارود قد وثقه المفيد ومدحه مدحا بليغا مضافا إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته.
فمقتضى السيرة القطعية وخبر أبي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف وسائر الأعمال كمناسك منى: ثم إنه وقف تقية وأراد الاحتياط ووقف ثانيا فإن كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أداه من وظيفته ويصح حجه ويعتبر الوقوف الأول من أعمال حجه، وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف
غير مسموعة، ولا يمكن تصديقها للتمكن من الوقوف برهة من الزمان ولو مرة واحدة في طول هذه المدة ولو بعنوان أنه يبحث عن شئ في تلك الأرض المقدسة فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء والصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة. فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة.
هذا مضافا إلى رواية أبي الجارود الواردة في الشك فإنها دالة على الصحة فإن المستفاد منها لزوم متابعتهم وعدم جواز الخلاف والشقاق بيننا وبينهم قال: سألت أبا جعفر (ع) إنا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر (ع) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس (1).
والسند معتبر فإن أبا الجارود قد وثقه المفيد ومدحه مدحا بليغا مضافا إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته.
فمقتضى السيرة القطعية وخبر أبي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف وسائر الأعمال كمناسك منى: ثم إنه وقف تقية وأراد الاحتياط ووقف ثانيا فإن كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أداه من وظيفته ويصح حجه ويعتبر الوقوف الأول من أعمال حجه، وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف