كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٧
بسم الله الرحمن الرحيم (الشك في عدد الأشواط) (مسألة 315): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف (مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 ... » »»
الفهرست