____________________
تترتب على الطواف المتأخر عن أعمال منى لا المتقدم عليها، وكذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف فإن النساء إنما تحل بعد أعمال منى ولا تحل له حتى إذا قدم طواف النساء على أعمال منى فإن هذه الأحكام مترتبة على الحاج ما دام كان محرما فقبل الاحلال من الاحرام لا يحل له المحرمات المعهودة وإن قدم طواف الحج أو طواف النساء.
(1) لمعتبرة إبراهيم الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذا دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمال أن يقيم عليها قال: فأطرق وهو يقول:
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها) (1) فإنها صريحة في جواز ترك طواف النساء لها فيما إذا لم تتمكن من البقاء في مكة ولكن صاحب الوسائل حملها على أن المراد بها أنها تستنيب ولا تدل على السقوط مطلقا، وما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا الوجوب لأن الظاهر من الرواية أنه قد تم حجها ولا حاجة إلى الاستنابة لأن المراد بقوله: (فقد تم حجها) تمامية أفعال حجها وأجزائه فالمفروض أنه قد تم قبل الاتيان بطواف النساء فالمراد بذلك أنه قد تم أجزاء الحج ولواحقه فالظاهر أنه لا تجب عليها الاستنابة وإن تمكنت منها.
(1) لمعتبرة إبراهيم الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذا دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمال أن يقيم عليها قال: فأطرق وهو يقول:
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها) (1) فإنها صريحة في جواز ترك طواف النساء لها فيما إذا لم تتمكن من البقاء في مكة ولكن صاحب الوسائل حملها على أن المراد بها أنها تستنيب ولا تدل على السقوط مطلقا، وما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا الوجوب لأن الظاهر من الرواية أنه قد تم حجها ولا حاجة إلى الاستنابة لأن المراد بقوله: (فقد تم حجها) تمامية أفعال حجها وأجزائه فالمفروض أنه قد تم قبل الاتيان بطواف النساء فالمراد بذلك أنه قد تم أجزاء الحج ولواحقه فالظاهر أنه لا تجب عليها الاستنابة وإن تمكنت منها.