____________________
(1) ظهر مما تقدم أن المعتبر في المشي أن يكون مستقبلا بوجهه إلى المروة عند النزول من الصفا ومستقبلا إلى الصفا عند نزوله من المروة فلا يجزئ المشئ على نحو القهقرى أو المشي على يساره أو يمينه.
نعم لا يضر الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي وليس حاله حال الصلاة في البطلان بالالتفات يمينا أو شمالا.
(2) لا ينبغي الاشكال في جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهما للاستراحة.
ولا يعتبر التوالي في المشي بأن يكون المشي مشيا واحدا مستمرا.
ويدلنا على ذلك صحيح معاوية بن عمار (عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أليس هو ذا يسعى على الدواب) (1).
وأوضح منه صحيح الحلبي عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس) (2).
فإن التعبير بقوله: إن شاء صريح في جواز الجلوس اختيارا.
نعم لا يضر الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي وليس حاله حال الصلاة في البطلان بالالتفات يمينا أو شمالا.
(2) لا ينبغي الاشكال في جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهما للاستراحة.
ولا يعتبر التوالي في المشي بأن يكون المشي مشيا واحدا مستمرا.
ويدلنا على ذلك صحيح معاوية بن عمار (عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أليس هو ذا يسعى على الدواب) (1).
وأوضح منه صحيح الحلبي عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس) (2).
فإن التعبير بقوله: إن شاء صريح في جواز الجلوس اختيارا.