كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
(مسألة 395): من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (1).
____________________
هديا لسقوط البدلية حينئذ وإلا لا موقع لقوله: ليس له صوم. فلا بد أن يذبحه بمنى أيام النحر.
نعم: مقتضى النبوي (من ترك نسكا فعليه دم) (1) كون الدم كفارة ولكن النبوي ضعيف سندا ولم ينقل من طرقنا والأولى ثبوت الكفارة أيضا لأجل النبوي فيذبح شاتين للهدي والكفارة.
(1) المعروف بين الأصحاب أنه لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كان له المضي على الصوم وليس عليه الهدي وعن بعضهم كالقاضي وجوب الهدي وأنه لا دليل على سقوطه حينئذ.
يقع البحث تارة فيما يقتضيه النصوص وأخرى فيما يقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الكريمة.
أما ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الشريفة كقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام) فوجوب الهدي لكشفه عن وجدان الهدي لأن الفقدان يعتبر في تمام الشهر على الترتيب بين وجدانه في يوم العيد أو في أيام التشريق أو في طول ذي الحجة فإذا وجد الهدي في شهر ذي الحجة فهو واجد له فلا ينتقل الفرض إلى البدل وهو الصيام ولذا لو علم بوجدان الهدي في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم

(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست