____________________
جواز الحلق للمتمتع في نفسه وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور مما لا وجه له.
ولكن حيث إن الصحيحة بمرئي من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط، فما ورد في الروايات أنه لو قصر حل له كل شئ يفيد بغير الحلق.
(1) لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع فلو قصر حل له النساء بلا اشكال ولم يعلم بمخالف معين.
نعم: نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بوجوبه ولم يصرح باسمه.
ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب وهو صحيح صفوان، (قال سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (1) أي طواف النساء، ثابت في الحج بعد أعمال الحج.
وفي معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) (قال:
ولكن حيث إن الصحيحة بمرئي من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط، فما ورد في الروايات أنه لو قصر حل له كل شئ يفيد بغير الحلق.
(1) لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع فلو قصر حل له النساء بلا اشكال ولم يعلم بمخالف معين.
نعم: نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بوجوبه ولم يصرح باسمه.
ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب وهو صحيح صفوان، (قال سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (1) أي طواف النساء، ثابت في الحج بعد أعمال الحج.
وفي معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) (قال: