1 - نية القربة (1).
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام (2).
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (3).
____________________
(1) لأن هذه الأفعال أمور عبادية ولا بد لكل عبادة من قصد القربة بها (2) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين ويستدل له بصحيحة معاوية بن عمار (1) وهي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث ولكن لا نحتمل الفرق في الجمرة العقبي بين رميها مستقلا أو رميها في ضمن الجمرتين الأولى والثانية وغير ذلك من الروايات:
(3) اعتبار التتابع هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة ولا يكتفي برمي سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث واعتبار ذلك أيضا مما لا اشكال فيه والسيرة القطعية جارية على ذلك ولو جاز غير هذا النحو لصدر ولو مرة واحدة من الأصحاب وسائر المسلمين.
ويمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات (2)
(3) اعتبار التتابع هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة ولا يكتفي برمي سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث واعتبار ذلك أيضا مما لا اشكال فيه والسيرة القطعية جارية على ذلك ولو جاز غير هذا النحو لصدر ولو مرة واحدة من الأصحاب وسائر المسلمين.
ويمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات (2)