____________________
ذهب إليه المحقق. فالصحيح هو القول المشهور.
(1) لا ريب في أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكن من الهدي ولا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1)، وللنصوص الكثيرة: منها: صحيحة معاوية بن عمار، وحماد، ورفاعة (2).
(2) يبدء بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية بن عمار وحماد المتقدمة.
والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جوز التقديم على اليوم السابع.
ولكن المحقق في النافع والعلامة وغيرهما جوزوا التقديم من أول شهر ذي الحجة وقد حمل الشيخ ما دل على البدئة من اليوم السابع على الاستحباب جمعا بين هذه الروايات وموثقة زرارة (عن عبد الله بن مسكان قال: (حدثني أبان الأزرق عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) أنه
(1) لا ريب في أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكن من الهدي ولا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1)، وللنصوص الكثيرة: منها: صحيحة معاوية بن عمار، وحماد، ورفاعة (2).
(2) يبدء بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية بن عمار وحماد المتقدمة.
والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جوز التقديم على اليوم السابع.
ولكن المحقق في النافع والعلامة وغيرهما جوزوا التقديم من أول شهر ذي الحجة وقد حمل الشيخ ما دل على البدئة من اليوم السابع على الاستحباب جمعا بين هذه الروايات وموثقة زرارة (عن عبد الله بن مسكان قال: (حدثني أبان الأزرق عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) أنه