الثانية: من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته (2) إذا خرج من منى بعد دخول الليل.
____________________
إلى مكة قبل طلوع الفجر.
فما ذكروه مخالف للنصوص مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر (1).
(2) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر والحرج لارتفاع الأحكام، والتكاليف الشرعية في موارد الضرر والحرج.
(2) ويدل عليه عدة من النصوص المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل) (2)، والمستفاد منها الاشتغال بالعبادة، ولو بغير الطواف، والسعي فلا خصوصية لهما لأن الظاهر من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة وبطاعة الله تعالى فلا يفرق بين كونه مشغولا بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ونحو ذلك
فما ذكروه مخالف للنصوص مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر (1).
(2) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر والحرج لارتفاع الأحكام، والتكاليف الشرعية في موارد الضرر والحرج.
(2) ويدل عليه عدة من النصوص المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل) (2)، والمستفاد منها الاشتغال بالعبادة، ولو بغير الطواف، والسعي فلا خصوصية لهما لأن الظاهر من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة وبطاعة الله تعالى فلا يفرق بين كونه مشغولا بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ونحو ذلك