الأول: الاحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام. ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان (1).
____________________
(1) لا ريب في وجوب الاحرام لحج التمتع بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع وإنما وقع الكلام في جهات:
الأولى: في وقت الاحرام، المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدد وإنما يجوز له الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج ومن صرح بذلك شيخنا النائيني فإنه قال في مناسكه (وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته) نعم لا يجوز له الاحرام للحج قبل التقصير، ونسب إلى الشيخ أن وقته يوم التروية ولا يجوز تقديمه عليه هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الروايات فهي على طوائف.
الأولى: في وقت الاحرام، المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدد وإنما يجوز له الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج ومن صرح بذلك شيخنا النائيني فإنه قال في مناسكه (وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته) نعم لا يجوز له الاحرام للحج قبل التقصير، ونسب إلى الشيخ أن وقته يوم التروية ولا يجوز تقديمه عليه هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الروايات فهي على طوائف.