____________________
اللاحق أيضا، بل لو نسي الرمي في اليوم الثالث عشر إذا قلنا بوجوبه لمن بات ليلة الثالث عشر يأتي به في اليوم الرابع عشر لأجل كلمة (الغد).
(1) كما في النصوص الدالة على التفريق (1)، وأما كون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان.
أما تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع على ذلك، ولكن ذكروا أن الاتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند الزوال مستحب، واستدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة تقديم القضاء على الأداء والتفريق بينهما والآتيان بالقضاء بكرة والأداء عند الزوال (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند الزوال) وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب
(1) كما في النصوص الدالة على التفريق (1)، وأما كون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان.
أما تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع على ذلك، ولكن ذكروا أن الاتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند الزوال مستحب، واستدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة تقديم القضاء على الأداء والتفريق بينهما والآتيان بالقضاء بكرة والأداء عند الزوال (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند الزوال) وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب