____________________
(1) حال السعي حال الطواف في البطلان بالزيادة بالمعنى المفسر المتقدم للزيادة في الطواف.
ويدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية) (1).
وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي.
فإنه صريح في أنه إذا طاف ثمانية يلغي الجميع وإذا طاف تسعة تلغى الثمانية ويحسب التاسع أول الأشواط.
ويدل عليه أيضا صحيحة أخرى عن معاوية بن عمار (من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة) (2).
فإن طرح الثمانية السابقة يدل على بطلان السعي بالزيادة:
وفي صحيح عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) فإن: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة
ويدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية) (1).
وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي.
فإنه صريح في أنه إذا طاف ثمانية يلغي الجميع وإذا طاف تسعة تلغى الثمانية ويحسب التاسع أول الأشواط.
ويدل عليه أيضا صحيحة أخرى عن معاوية بن عمار (من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة) (2).
فإن طرح الثمانية السابقة يدل على بطلان السعي بالزيادة:
وفي صحيح عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) فإن: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة