كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٥
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع (1) وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.
____________________
(1) وهي أيضا مما لا اشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين ويدل عليه أخبار مستفيضة:
منها: الأخبار البيانية.
ومنها: الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة والطواف كصحيحة معاوية ابن عمار تجعله (أي المقام) إماما بفتح الألف أو كسره.
ومنها: ما ورد في نسيان صلاة الطواف وأنه يعود ويصلي.
ومنها: ما ورد من أنه يصليها بعد رجوعه إلى محله وأهله
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 30 31 32 34 35 37 38 39 40 45 ... » »»
الفهرست