(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (2).
____________________
ذكره صاحب المدارك.
(1) لأن ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته وعدمه والنصوص إنما تدل على تقديم الرمي في الليل، وأما وظيفته الأخرى، وهي عدم جواز النفر قبل الزوار فباقية على حالها فإن هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال.
(2) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة أنه إذا لم يرم يوم العيد نسيانا لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر فيرمي الجمرة العقبة، ثم يرمي الجمار، وفي المقام رواية تدل على أنه لو نكس في رمي الجمار يعود وإن كان من الغد وهي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال:
قلت: (الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد) (1).
فإن الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانيا أيضا في اليوم اللاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم
(1) لأن ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته وعدمه والنصوص إنما تدل على تقديم الرمي في الليل، وأما وظيفته الأخرى، وهي عدم جواز النفر قبل الزوار فباقية على حالها فإن هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال.
(2) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة أنه إذا لم يرم يوم العيد نسيانا لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر فيرمي الجمرة العقبة، ثم يرمي الجمار، وفي المقام رواية تدل على أنه لو نكس في رمي الجمار يعود وإن كان من الغد وهي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال:
قلت: (الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد) (1).
فإن الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانيا أيضا في اليوم اللاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم