____________________
ورد في كلام السائل ونظر السائل وغرضه ليس هو المحصور بخصوصه بل الظاهر أن نظره إلى عدم التمكن من الهدي فيتعدى إلى المصدود للقطع بعدم الفرق بين موارد عدم التمكن من الهدي فالحكم بتوقف التحلل على الهدي مبني على الاحتياط الوجوبي.
ولو تنزلنا عما ذكرنا والتزمنا ببقائه على احرامه كما يقتضيه اطلاق كلام المحقق فإن كان الصد في عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح وإما باتمامها في أي وقت تمكن من ذلك لعدم تقيد العمرة المفردة بوقت خاص فلا مانع من الالتزام ببقائه على احرامه ولكن كلام المحقق غير ناظر إلى هذه الصورة وإنما كلامه (قده) في مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتع فتحلله بالهدي لا غير وما ذكره المحقق من أنه لا بدل لهدي التحلل هو الصحيح، فما في الجواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل عليه فإن العدول من نسك إلى نسك آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو مفقود فإن الانقلاب إنما ورد في موارد الخاصة وليس المقام منها.
وأما احتمال أن يأتي بعمرة مفردة مستقلا ويرفع اليد عما في يده ويأتي بعمرة جديدة فلا دليل عليه أيضا بل لا يمكن لأن المحرم لا يحرم ثانيا. إذا فالأمر يدور بين أن يحل بنفس الصد مع الذبح بناءا على الاحتياط الوجوبي، وبين أن يبقى على احرامه إلى أن يتمكن من الذبح وأما القلب إلى العمرة المفردة أو اتيان العمرة المفردة مستقلا فلا دليل عليها.
ولو تنزلنا عما ذكرنا والتزمنا ببقائه على احرامه كما يقتضيه اطلاق كلام المحقق فإن كان الصد في عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح وإما باتمامها في أي وقت تمكن من ذلك لعدم تقيد العمرة المفردة بوقت خاص فلا مانع من الالتزام ببقائه على احرامه ولكن كلام المحقق غير ناظر إلى هذه الصورة وإنما كلامه (قده) في مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتع فتحلله بالهدي لا غير وما ذكره المحقق من أنه لا بدل لهدي التحلل هو الصحيح، فما في الجواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل عليه فإن العدول من نسك إلى نسك آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو مفقود فإن الانقلاب إنما ورد في موارد الخاصة وليس المقام منها.
وأما احتمال أن يأتي بعمرة مفردة مستقلا ويرفع اليد عما في يده ويأتي بعمرة جديدة فلا دليل عليه أيضا بل لا يمكن لأن المحرم لا يحرم ثانيا. إذا فالأمر يدور بين أن يحل بنفس الصد مع الذبح بناءا على الاحتياط الوجوبي، وبين أن يبقى على احرامه إلى أن يتمكن من الذبح وأما القلب إلى العمرة المفردة أو اتيان العمرة المفردة مستقلا فلا دليل عليها.