____________________
أبي بصير وصحيح معاوية بن عمار (فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر) بعد تقييده بالمشقة لصحيح أبي بصير، وكذا معتبرة حنان بن سدير (قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله (ع) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك) (1) فإنها محمولة على المشقة وصعوبة العود لصحيح أبي بصير (وقرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل الذي هو ميقات الطائف ونجد وهو على مرحلتين من مكة).
فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه حرجيا.
ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه متى تذكر يستنيب لا أنه يصلي في مكانه.
وعمدتها روايتان أحدهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) وقد ذكرنا أن المراد بالعطف بأو هنا هو للعطف على الشرط والجزاء معا ولا نحتمل أن تكون الاستنابة منوطا بالمضي قليلا بل المعنى إن كان مضى قليلا ويمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه وإن لم يتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج ومشقة فليستنيب فليس المعنى أن من مضى قليلا مخير بين الصلاة بنفسه والاستنابة وهذا النوع من الاستعمال شائع دارج ونظيره ما ورد في باب أداء الشهادة حيث أشار (صلى الله عليه وآله) إلى الشمس وقال: (إن كان مثل هذا فاشهد أو دع).
فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه حرجيا.
ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه متى تذكر يستنيب لا أنه يصلي في مكانه.
وعمدتها روايتان أحدهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) وقد ذكرنا أن المراد بالعطف بأو هنا هو للعطف على الشرط والجزاء معا ولا نحتمل أن تكون الاستنابة منوطا بالمضي قليلا بل المعنى إن كان مضى قليلا ويمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه وإن لم يتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج ومشقة فليستنيب فليس المعنى أن من مضى قليلا مخير بين الصلاة بنفسه والاستنابة وهذا النوع من الاستعمال شائع دارج ونظيره ما ورد في باب أداء الشهادة حيث أشار (صلى الله عليه وآله) إلى الشمس وقال: (إن كان مثل هذا فاشهد أو دع).