____________________
(1) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب بل في المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان.
وقد دلت عليه الآية الكريمة (1) والنصوص المتضافرة (2).
(2) لكونه من العبادات لأنه جزء الحج والحج من العبادات.
(3) أي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل.
والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ومن المعلوم أن الذبح يجب ايقاعه في نهار العيد، ولصحيح سعيد الأعرج قال: قلت: لأبي عبد الله (ع): معنا نساء، قال:
أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن الحديث) (3) فإنه بمفهومه
وقد دلت عليه الآية الكريمة (1) والنصوص المتضافرة (2).
(2) لكونه من العبادات لأنه جزء الحج والحج من العبادات.
(3) أي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل.
والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ومن المعلوم أن الذبح يجب ايقاعه في نهار العيد، ولصحيح سعيد الأعرج قال: قلت: لأبي عبد الله (ع): معنا نساء، قال:
أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن الحديث) (3) فإنه بمفهومه