____________________
ذكر التعليل فيها بقوله: (فقد بلغ الهدي محله) مانع عن ذلك وذلك لأن بلوغ الهدي محله خاص لمن كان محصورا فإنه يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدي ويصل محله أي أرض منى فلا يشمل المتمتع الذي وصل إلى منى واشترى الهدي فإن المراد بقوله: ومحله) هو أرض منى فإنه إذا وصل الهدي إلى منى يجوز له الحلق ولذا ورد في بعض الروايات أن يجعل بينه وبين المحصور موعدا حتى يحلق عند الموعد المقرر. والحاصل لو كان المراد ببلوغ الهدي محله هو بلوغه منى ذبح أو لا كان للاستدلال بالرواية وجه ولو أريد به العمل بالوظيفة والذبح في منى فتكون الرواية أجنبية عن المقام بالمرة وشد الهدي وربطه لا أثر له في الحكم.
وكيف ما كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لو لم يكن أقوى.
(1) قد ظهر مما تقدم أن ترتيب هذه المناسك واجب في يوم النحر الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق ويقع الكلام فعلا فيما لو خالف وقدم أو أخر بعضها على بعض.
يقع البحث تارة في الناسي، وأخرى: في الجاهل، وثالثة: في العالم العامد.
أما الناسي فلا ريب ولا خلاف في الاجزاء وأن الترتيب المعتبر إنما هو شرط ذكري معتبر في فرض العلم.
وكيف ما كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لو لم يكن أقوى.
(1) قد ظهر مما تقدم أن ترتيب هذه المناسك واجب في يوم النحر الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق ويقع الكلام فعلا فيما لو خالف وقدم أو أخر بعضها على بعض.
يقع البحث تارة في الناسي، وأخرى: في الجاهل، وثالثة: في العالم العامد.
أما الناسي فلا ريب ولا خلاف في الاجزاء وأن الترتيب المعتبر إنما هو شرط ذكري معتبر في فرض العلم.