(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد
حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان احرامه أيضا وإن كان الأولى العدول إلى حج الافراد واتمامه بنية الأعم من
الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال
الحج. وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو التمام. وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام
____________________
فلا مانع من الالتزام بمضمونها، نعم مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة أزيد من شوط واحد وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة أشواط.
والعجب من صاحب الحدائق فإنه لا يعول على الاستحسانات والاستبعادات بعد النص خصوصا إذا كان صحيحا كيف استشكل في ذلك؟.