(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه (2).
____________________
(1) المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام واصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن اتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم ومنع عدو ونحو ذلك والمراد بالمحصور هو الممنوع عن اتمامهما بمرض ونحوه من الموانع الداخلية ويشتركان في كثير من الأحكام ويختصان ببعض الأحكام نذكرها في المسائل الآتية.
(2) المعروف بين الفقهاء (رض) أن المصدود لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي في مكانه بل ادعي عليه الاجماع.
وعن ابن بابويه وابن إدريس سقوط الهدي والتحلل بمجرد العجز عن الاتمام وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
ولا ريب أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من اتمامهما ويكشف ذلك عن فساد احرامه من الأول ولا شئ عليه أصلا.
فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة وفيما يدل عليه الآية الشريفة والنصوص.
(2) المعروف بين الفقهاء (رض) أن المصدود لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي في مكانه بل ادعي عليه الاجماع.
وعن ابن بابويه وابن إدريس سقوط الهدي والتحلل بمجرد العجز عن الاتمام وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
ولا ريب أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من اتمامهما ويكشف ذلك عن فساد احرامه من الأول ولا شئ عليه أصلا.
فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة وفيما يدل عليه الآية الشريفة والنصوص.