____________________
عنه الرمي بل تجب عليه الاستنابة كما في النصوص (1).
إنما الكلام في أنه هل يستنيب مع احتمال البرء ورجائه أم لا؟
وأما إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار فلا تجوز له الاستنابة قطعا لأن الاستنابة إنما تجوز له عند العجز عن الرمي في مجموع الوقت المحدد للرمي ولا عبرة بالعجز في ساعة واحدة لعدم كونه عاجزا عن الرمي المأمور به.
نعم لو احتمل البرء وشك في زوال المرض وعدمه فالأظهر جواز البدار لاستصحاب بقاء العذر ولكن لو ارتفع العذر أثناء النهار ينكشف البطلان يعني يبتني الاجتزاء به على اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي وقد ثبت في محله عدم الاجزاء إلا في بعض الموارد الخاصة المنصوصة كالاخلال ببعض أجزاء الصلاة لأجل حديث لا تعاد.
(1) لما عرفت من خروج رمي الجمار عن أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل فلو تركه عالما يكون عاصيا ولكن لا يفسد حجه.
نعم ورد في رواية أن من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (2).
إنما الكلام في أنه هل يستنيب مع احتمال البرء ورجائه أم لا؟
وأما إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار فلا تجوز له الاستنابة قطعا لأن الاستنابة إنما تجوز له عند العجز عن الرمي في مجموع الوقت المحدد للرمي ولا عبرة بالعجز في ساعة واحدة لعدم كونه عاجزا عن الرمي المأمور به.
نعم لو احتمل البرء وشك في زوال المرض وعدمه فالأظهر جواز البدار لاستصحاب بقاء العذر ولكن لو ارتفع العذر أثناء النهار ينكشف البطلان يعني يبتني الاجتزاء به على اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي وقد ثبت في محله عدم الاجزاء إلا في بعض الموارد الخاصة المنصوصة كالاخلال ببعض أجزاء الصلاة لأجل حديث لا تعاد.
(1) لما عرفت من خروج رمي الجمار عن أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل فلو تركه عالما يكون عاصيا ولكن لا يفسد حجه.
نعم ورد في رواية أن من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (2).