كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
(مسألة 408): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها (1).
____________________
الظهر من اليوم الثالث عشر مبينا على الاحتياط كما صرحنا بذلك في مسألة 425.
(1) يقع البحث تارة: في الناسي، وأخرى: في الجاهل، وثالثة: في العالم العامد.
أما الناسي فوظيفته أن يرجع إلى منى ويقصر أو يحلق فيها لصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلاقة كان أو تقصيرا) (1) وتشير هذه الصحيحة إلى أن القاء الشعر لا بد أن يكون بمنى والمراد من القاء الشعر حلقه أو قصره هناك فإن الالقاء بمعنى الفصل والنزع ومنه ألقى ثوبه أي نزعه عن جسده وأما الجاهل فلم يذكر إلا في رواية أبي بصير ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، إلا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل والنسيان ولا نحتمل بطلان الحج بذلك في مورد الجهل فإنه لا يبطل في العمد فضلا عن الجهل، وقد عرفت أن المستفاد من صحيح الحلبي وجوب القاء الشعر حلقا أو تقصيرا في منى ومورده وإن كان النسيان ولكن لا خصوصية له فخصوصية النسيان ملغية والنتيجة أن حكم

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4 (2) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الحلق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست