____________________
بالمعذور وغير العامد.
وثانيا: لو فرض له الاطلاق يقيد بما دل على الفساد في صورة العمد من النصوص والاجماع.
وبما ذكرنا يعلم الحال في الجاهل المقصر فإنه غير معذور فلا مجال لمناقشة الحدائق، فتحصل أن كل من كان معذورا بعذر خارجي كالمرض وشدة البرد أو الحر أو كان الترك مستندا إلى الجهل عن قصور أو إلى النسيان يجب عليه الوقوف ليلا أن تمكن وإلا فيقف بالمشعر.
ثم إن الروايات التي دلت على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أي ليلة العيد أو الاكتفاء بالوقوف في المشعر تدل على الاكتفاء بالاحرام ليلة العيد أو بالاحرام عند الوقوف في المشعر فلا يجب عليه الاحرام من زوال يوم عرفة لأن الاحرام إنما وجب عليه لادراك الموقف والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للاحرام فلو أخر الاحرام إلى ليله العيد يكتفى به ومما ذكرنا يظهر صحة اشكال الشيخ النائيني في وجوب الاحرام حينئذ فإن تركه عمدا لا يفسد الحج فإن من يجزيه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الاحرام وما دل على لزوم الاحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فإنما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار فإذا فرضنا أن الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضى للاحرام من الزوال فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري.
وثانيا: لو فرض له الاطلاق يقيد بما دل على الفساد في صورة العمد من النصوص والاجماع.
وبما ذكرنا يعلم الحال في الجاهل المقصر فإنه غير معذور فلا مجال لمناقشة الحدائق، فتحصل أن كل من كان معذورا بعذر خارجي كالمرض وشدة البرد أو الحر أو كان الترك مستندا إلى الجهل عن قصور أو إلى النسيان يجب عليه الوقوف ليلا أن تمكن وإلا فيقف بالمشعر.
ثم إن الروايات التي دلت على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أي ليلة العيد أو الاكتفاء بالوقوف في المشعر تدل على الاكتفاء بالاحرام ليلة العيد أو بالاحرام عند الوقوف في المشعر فلا يجب عليه الاحرام من زوال يوم عرفة لأن الاحرام إنما وجب عليه لادراك الموقف والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للاحرام فلو أخر الاحرام إلى ليله العيد يكتفى به ومما ذكرنا يظهر صحة اشكال الشيخ النائيني في وجوب الاحرام حينئذ فإن تركه عمدا لا يفسد الحج فإن من يجزيه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الاحرام وما دل على لزوم الاحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فإنما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار فإذا فرضنا أن الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضى للاحرام من الزوال فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري.