(مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط (2).
____________________
(1) لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق بل لا بد له أن يختار الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير، لأن اخراج الدم محرم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام بل عليه أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو التقصير، (2) الخنثى المشكل على قسمين، لأنه تارة: لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيرا بينه وبين التقصير لو كان رجلا واقعا كما إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة.
وأخرى: يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلا واقعا كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة.
أما القسم الأول: فيجب عليه التقصير.
بيان ذلك: أن الخنثى يعلم اجمالا بتوجه أحد التكليفين الالزاميين
وأخرى: يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلا واقعا كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة.
أما القسم الأول: فيجب عليه التقصير.
بيان ذلك: أن الخنثى يعلم اجمالا بتوجه أحد التكليفين الالزاميين