____________________
وأما من حيث عدم الوقوف من أول الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز اتيان عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة (1).
ومن المعلوم أن عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ فإذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال وسار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعا وأوضح من ذلك ما دل على جواز اتيان عمرة التمتع في يوم عرفة إلى أن يدرك الناس بعرفة وما لم يخف فوت الموقفين (2) واطلاق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف ولو ساعة ما، فلا ريب أن المسمى هو الركن والذي يوجب فساد الحج وبطلانه هو ترك الوقوف بالمرة ويدل على ذلك أيضا الروايات الدالة على أن أصحاب الأراك الذين يقفون تحت الأراك لا حج لهم (3) وذلك لأن الأراك ليس من عرفات.
فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف.
(1) أنه فاته الوقوف الاختياري من عرفة (الوقوف في النهار)
ومن المعلوم أن عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ فإذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال وسار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعا وأوضح من ذلك ما دل على جواز اتيان عمرة التمتع في يوم عرفة إلى أن يدرك الناس بعرفة وما لم يخف فوت الموقفين (2) واطلاق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف ولو ساعة ما، فلا ريب أن المسمى هو الركن والذي يوجب فساد الحج وبطلانه هو ترك الوقوف بالمرة ويدل على ذلك أيضا الروايات الدالة على أن أصحاب الأراك الذين يقفون تحت الأراك لا حج لهم (3) وذلك لأن الأراك ليس من عرفات.
فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف.
(1) أنه فاته الوقوف الاختياري من عرفة (الوقوف في النهار)